الفصل الثالث — الأمانات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن
المادة 20
تتكفل الأمانات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن، كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي :
- تحضير الملفات التي تعرض على اللجنة قصد دراستها،
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة،
- جمع التقارير والوثائق التي تعرض على اللجنة وتحللها،
- تتولى المهام الإدارية للجنة،
- وضع، تحت تصرف اللجنة، كل المعطيات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام،
- تكوين بنك للمعطيات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات السكان.