مرسوم تنفيذي رقم 08-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
الفصل الثاني — اللجنة المحلية للتضامن
المادة 19
تساعد الأمين الدائم في الفترة ما بين اجتماعات اللجنة المحلية للتضامن، خلية عمل ومتابعة، تتكون من :
- ممثل المديرية المكلّفة بالإدارة المحلية،
- ممثل المديرية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي،
- ممثل تنتخبه الجمعيات على المستوى المحلي. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م