الفصل الثاني — اللجنة المحلية للتضامن
المادة 13
تتكون اللجنة المحلية للتضامن التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
- المديرين المكلّفين بما يأتي : * التقنين والشؤون العامة، * الإدارة المحلية، * الصحة والسكان، * النشاط الاجتماعي، * التربية الوطنية، * ا لمجاهدين، / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م * الشباب والرياضة، * الثقافة، * التكوين والتعليم المهنيين، * الشؤون الدينية والأوقاف، * التجارة، * التشغيل، * خزينة الولاية.
- ممثلين عن : * الجمارك على المستوى المحلي، * الأملاك الوطنية على المستوى المحلي، * الحماية المدنية على المستوى المحلي، * عشر (10) جمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني على المستوى المحلي.
- مسؤول مكتب النشاط الاجتماعي بكل بلدية.