مرسوم تنفيذي رقم 08-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 11
تزوّد اللّجنة الوطنية للتضامن بأمانة تقنية، يسيّرها أمين دائم يساعده أمين دائم مساعد، يعينان بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
يماثل الأمين الدائم والأمين الدائم المساعد للجنة الوطنية للتضامن على التوالي، في مجال القانون الأساسي والرواتب، رتبة مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.