مرسوم تنفيذي رقم 08-446
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 08-446 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأس رة والجالية الوطنية بالخارج وف ي الباب رقم 46-03 "الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاق ة سمعية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي".