مرسوم تنفيذي رقم 08-444
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 08-444 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 7.635.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".