المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع ق دره ثمانية ملايير وخمسمائة وخمسة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار 8.575.275.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دي نار 12.091.835.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.