المادة 14
1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل من الطرفين.
2 - تدخل الاتفاقية حيّز التّنفيذ في اليوم الثلاثين ابتداء من تاريخ تبادل أدوات التصديق.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محدودة ويمكن لأي طرف إلغاءها في أي وقت بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر يوجه للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
وبن اء عليه، ق ام الموقّعان أدن اه، ا لمخوّلان قانونا من طرف دولتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008 من نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإسباني ة ولكل من النصين نفس الحجّية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية ألفريدو بيراز نور الدين زرهوني المدعو يزيد روبالكابا وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الداخلية والجماعات المحلية تنطيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :