المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي 85.800.000 257.190.000 لفائدة الولايات المجموع 85.800.000 257.190.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 45.800.000 137.190.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 40.000.000 120.000.000 المجموع 85.800.000 257.190.000