المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدين ية والأوق اف، كل في ما يخ صه، بت نف يذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............................................... 500.000 2. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم .......................................................... 500.000 1.
مجموع القسم الرابع 4.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ................................................. 800.000 3.
مجموع القسم الخامس 800.000 3.
مجموع العنوان الثالث 800.000 7.
مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 7.
مجموع الفرع الأول 800.000 7.
مجموع الاعتمادات الملغاة ......................................................... 7.800.000