مرسوم تنفيذي رقم 08-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تضع هيئات الضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة مقرات وكذا الوسائل الضرورية لسيرها.