مرسوم تنفيذي رقم 08-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 10
يتقاضى أعض اء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بمائة دينار 100( دج) للملف المعالج دون أن يتجاوزالمبلغ الإجمالي للتعويض ألفي دينار 2000( دج) للجلسة.