مرسوم تنفيذي رقم 08-415
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تجتمع اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من نصف 1( / )2 أعضائها.
لا تصح اجتماعات اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتم ال النصاب، تج تمع بع د استدعاء ثان في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاتها حينئذ، مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.