مرسوم تنفيذي رقم 08-415
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 10
يتق اضى أعضاء اللجان المح لية للطعن المسبق المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بمائة دينار 100( دج) للملف المعالج، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض الإجمالي ألفي دينار ( 2000 دج) للجلسة.