مرسوم تنفيذي رقم 08-414
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد ك يفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض
الفصل الثاني — وسائل قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار
المادة 7
يجب أن تتطابق المنشآت المخصصة لحيازة أنواع الحيوانات المه ددة بالانقراض مع المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به.