الفصل الأول — كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي والتكاثر لإعادة الإعمار
المادة 4
يجب أن يشتمل طلب الرخصة على :
- هوية صاحب الطلب وعنوانه ومؤهلاته العلمية،
- الاسم المتداول والعلمي للصنف المرغوب في قبضه، وإذا استدعى الأمر، البيض المرغوب في أخذه وعدد العينات المرغوب في قبضها أو البيض المرغوب في أخذه،
- هوية الأشخاص المكلفين بالقبض أو بأخذ البيض،
- الوسائل المستعملة في القبض وحيازة عينات من الحيوانات أو طريقة أخذ البيض،
- عرض تقنية القبض المستعملة،
- الاستعمال المنتظر للعينات مبررا بتقرير علمي،
- أماكن وفترات القبض أو أخذ البيض.