مرسوم تنفيذي رقم 08-413
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-413 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★