مرسوم تنفيذي رقم 08-412
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها
المادة 8
يحدد الوالي المختص إقليميا بقرار، بناء على التقرير المذكور في المادة 7 أعلاه، حدود الأقاليم التي تطبق فيها تدابير الحماية وكذا الفترات التي تنفذ فيها.