مرسوم تنفيذي رقم 08-412
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها
المادة 3
تتمثل تهيئة المواطن في تأهيل وترميم أوساط ومواطن أصناف الحيوانات بواسطة أشغال الإصلاح والتجهيز الصيديين، لاسيما بواسطة :
- جلب الغذاء،
- إنشاء نقاط المياه،
- حظر الرعي في مناطق التكاثر،
- ضمان التوازن بين الأنواع المفترسة والأنواع الصيدية.