مرسوم تنفيذي رقم 08-412
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها
المادة 2
تتمثل تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي :
- تهيئة المواطن للسماح بتكاثر أصناف الحيوانات المحمية وتسهيل ذلك،
- تنظيم حوشات الصيد الإدارية لضبط أعداد الحيوانات المفترسة لأصناف الحيوانات المحمية،
- تنظيم رعي الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية،
- الحماية الصحية،
- الإعلام والتحسيس الجواريين.