مرسوم تنفيذي رقم 08-412
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها
المادة 10
يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 أعلاه، برنامج الإعلام الجواري الذي تنفذه الإدارة المكلفة بالصيد مع جمعيات الصيادين وجمعيات حماية الطبيعة والبيئة، قصد الإعلام بتدابير حماية الأصناف المحمية ومواطنها.