الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 7
يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 %، من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.