الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل السادس — سلك أعوان المساجد › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 65
يوظف أو يرقى بصفة مؤذن :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الأولى ثانوي، الحافظون لنصف القرآن الكريم والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة،
2 - على أساس الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، القيمون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا،
3 - ع لى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، القيمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا.