مرسوم تنفيذي رقم 08-411
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل السادس — سلك أعوان المساجد › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف القيم، على الخصوص، بما يأتي : _ مساعدة الإمام في الحفاظ على النظام داخل المسجد،
- الإشراف على تلاوة القرآن الكريم أو ما يسمى "بالحزب الراتب"،
- استخلاف المؤذن عند الضرورة،
- الإشراف على تنظيم الحراسة ومتابعة أعمال صيانة المسجد ومرافقه. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة