الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الخامس — سلك معلمي القرآن الكريم › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 56
يكلف معلمو القرآن الكريم، على الخصوص بما يأتي :
- تحفيظ القرآن الكريم للصغار والكبار،
- إعطاء دروس في إطار محو الأمية،
- الإشراف على تلاوة القرآن الكريم في المسجد أو ما يسمى "بالحزب الراتب"،
- رفع الآذان، عند الاقتضاء،
- القيام بصلاة التراويح، عند الاقتضاء.
المادّ ة 57 : زيادة على المهام المسندة لمعلم القرآن الكريم، يكلف أساتذة التعليم القرآني، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في مختلف لجان تقييم حفظ القرآن الكريم،
- المشاركة في أعمال اللجان المكلفة بمراقبة طبع المصحف الشريف ونشره،
- تأطير مسابقات ترتيل القرآن الكريم وحفظه وتجويده.