الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الرابع — سلك المرشدات الدينيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 49
زي ادة على المهام المسندة للمرشدات الدينيات، تتولى المرشدات الدينيات الرئيسيات، على الخصوص، ما يأتي :
- المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث العلمي التي ينظمها المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- المشاركة في البرامج القطاعية لحماية الأسرة.
يمكن دعوة المرشدات الدينيات الرئيسيات، للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للقطاع.