الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الرابع — سلك المرشدات الدينيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
تكلف المرشدات الدينيات، على الخصوص، بما يأتي :
- تدريس مواد العلوم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم للنساء في المساجد والمدارس القرآنية،
- المساهمة في النشاط الاجتماعي للمسجد،
- المساهمة في برامج محو الأمية،
- المساهمة في النشاط الديني الموجه للنساء والأحداث في مؤسسات إعادة التربية،
- المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المشاركة في الدروس التحضيرية لمناسك الحج والعمرة،
- المشاركة في حماية الطفولة والأمومة.