الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثالث — سلك الأئمة
المادة 37
زيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة، يكلف الأئمة الأساتذة الرئيسيون، على الخص وص، بما يأتي : 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث التي ينظمها المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- تأطير الأئمة المتربصين.
يمكن دعوة الأئمة الأساتذة الرئيسيين، للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للقطاع.