مرسوم تنفيذي رقم 08-411
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثالث — سلك الأئمة
المادة 36
زيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة، يكلف الأئمة الأساتذة، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد الخطب المنبرية وترقيتها،
- المساهمة في نشاطات المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- إلقاء الدروس في مختلف العلوم الشرعية،
- المساهمة في مختلف أنشطة المسجد.