الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي في وضعية 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف وكذا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى قطاعات أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.