الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الثاني — سلك وكلاء الأوقاف › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
زيادة على المهام المسندة إلى وكلاء الأوقاف، يكلف وكلاء الأوقاف الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع الاستثمار المتعلقة بالزكاة والأملاك الوقفية،
- إعداد مختلف الحصائل السنوية لإيرادات ونفقات الزكاة والأملاك الوقفية، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المساهمة في نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل الخيرات لمؤسسة المسجد.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 30 : يوظف بصفة وكلاء الأوقاف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.