الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
يكلف المفتشون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
1) في مجال التوجيه الديني :
- تفتيش ومراقبة سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة أعمال نشاطات مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- العمل على انسجام أساليب ومعايير التقييم والتوجيه للمفتشين،
- متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
2) في مجال إدارة الأملاك الوقفية :
- تفتيش ومراقبة التسيير الإداري والمالي لحسابات الأملاك الوقفية والزكاة،
- إعداد مختلف الحصائل واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين تسيير الأملاك الوقفية والزكاة.