مرسوم تنفيذي رقم 08-411
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف مفتشو إدارة الأملاك الوقفية، على الخصوص، بما يأتي:
- مراقبة إيرادات تسيير الأملاك الوقفية،
- متابعة القروض الحسنة،
- مراقبة التسيير المالي والإداري للجان المكلفة ببناء المساجد،
- متابعة نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل الخيرات لمؤسسة المسجد.