الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف مفتشو إدارة الأملاك الوقفية، على الخصوص، بما يأتي:
- مراقبة إيرادات تسيير الأملاك الوقفية،
- متابعة القروض الحسنة،
- مراقبة التسيير المالي والإداري للجان المكلفة ببناء المساجد،
- متابعة نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل الخيرات لمؤسسة المسجد.
المادّ ة 22 : يكلف المفتشون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي : )1 في مجال التوجيه الديني :
- تفتيش ومراقبة سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة أعمال نشاطات مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- العمل على انسجام أساليب ومعايير التقييم والتوجيه للمفتشين،
- متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. )2 في مجال إدارة الأملاك الوقفية :
- تفتيش ومراقبة التسيير الإداري والمالي لحسابات الأملاك الوقفية والزكاة،
- إعداد مختلف الحصائل واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين تسيير الأملاك الوقفية والزكاة.