الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
يكلف مفتشو التوجيه الديني والتعليم القرآني، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تطبيق القوانين والتنظيمات المطبقة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- تفتيش مجموع مستخدمي المساجد وتقييم نشاطهم، 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- متابعة الأنشطة الدينية والثقافية التي تنظمها مختلف مصالح القطاع،
- متابعة نشاط الجمعيات المسجدية،
- تنشيط الندوات التربوية والعلمية المنظمة لفائدة مختلف الأسلاك،
- ترقية الخطاب المسجدي ومراقبة المكتبات المسجدية،
- المساهمة في النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية.