مرسوم تنفيذي رقم 08-411
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
يرتب الموظفون المذكورون في المادة 15 أعلاه في الدرجة المطابقة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.