الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للإدارة المكلفة بالقياسة › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 46
يكلف الخبير بالمهام الآتية :
- القيام بأشغال الدراسات والخبرات المرتبطة بأنشطة القياسة،
- ضمان عمليات التكوين المتخصص للمستخدمين التقنيين،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية الجهوية والدولية،
- تنسيق نشاط المفتشين في الهياكل الجهوية ومساعدتهم،
- مراقبة نوعية التركيبات والتصليحات الخاصة بأدوات القياس التي ينجزها المركبون و/ أو المصلحون المعتمدون من الإدارة المكلفة بالقياسة،
- المشاركة في إعداد سياسة مراقبة أدوات القياس على كافة التراب الوطني،
- المشاركة في إعداد التنظيم التقني للأدوات الجديدة،
- المشاركة أيضا في تنشيط الملتقيات ودورات المحاضرات.