الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الثالث — سلك المراقبين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
زيادة على المهام المسندة إلى المراقبين في القياسة، يشارك المراقبون الرئيسيون في القياسة تحت السلطة السلمية في مهام :
- مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس التي تدخل في إطار الفحص الأولي وفحصها،
- تنفيذ أشغال الدراسة في مجال نشاطهم،
- تنظيم جميع المهام الموكلة إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيقها ومراقبتها.
ويمكنهم مساعدة المفتشين.