الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في القياسة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
يرقى بصفة رئيس المفتشين في القياسة :
1) عن طريق الامتحان المهني، المفتشون المركزيون في القياسة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الم ركزيون في القياس ة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.