الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — سلك المفتشين في القياسة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يوظف أو يرقى بصفة مفتش في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات العليا أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه، )2 عنط ريق الامت حان الم هني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح حيث تحدّد المدة والمحتوى وكيفيات التنظيم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.