الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
زي ادة على المه ام المسندة إلى المفتشين المركزيين في القياسة، يكلف رؤساء المفتشين في القياسة بما يأتي :
- المساهمة في النشاطات الدولية المرتبطة بالقياسة وتنمية العلاقات مع الهيئات الدولية المختصة بهذا ا لمجال،
- المساعدة في إقامة مخابر للقياسة ومراكز تقنية متخصصة تستعمل في أشغال الأبحاث المتعلقة بالقياسة وكذا الدراسات والمراقبة،
- المشاركة في تصميم أدوات القياس في إطار احترام المقاييس والتنظيم التقني.
كما يمكنهم المشاركة في مهام التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل.