الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في القياسة، يكلف المفتشون المركزيون في القياسة بما يأتي :
- تطبيق الوسائل اللازمة لإنجاز الأهداف المسجلة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية المتعلقة بالقياسة،
- معالجة كل المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأدوات القياس ووضعها تحت تصرف المتعاملين الوطنيين،
- المساهمة في ترقية القياسة من خلال تنظيم دورات المحاضرات ومعارض وملتقيات وتنشيطها.