الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 75
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يحدد تصنيف رتب مستخدمي أمانات الضبط، طبقا للجدول الآتي :
السلك الرتبة 28 ديسمبر سنة 2008 م التصنيف الصنف النقطة الاستدلالية أمناء أقسام الضبط أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 16 713 أمين قسم ضبط رئيسي أمين قسم ضبط أمناء الضبط أمين ضبط رئيسي أمين ضبط معاون أمين ضبط عون أمانة الضبط الفصل 14 621 13 578 10 453 9 418 8 379 7 348 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا