الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — المناصب العليا
المادة 63
تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط، كما يأتي :
- رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص،
- رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة،
- رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق،
- رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات،
- رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه.