مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يمنع على مستخدمي أمانات الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.