الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، أمام الجهة القضائية التي يعينون بها، اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة و صدق و عناية و إخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها عليّ مهامي والله على ما أقول شهيد".
ويؤدي مستخدمو أمانات الضبط المعيّنون لدى الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء نفس اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر .