مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › القسم الأول — التوظيف والتربص والترسيم
المادة 19
يحدد وزير العدل، حافظ الأختام التخصصات المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص وكذا التكوين التحضيري بعد التوظيف المنصوص عليهما في المادتين 41 و 43 من هذا القانون الأساسي الخاص ضمن قرار فتح المسابقة.