مرسوم تنفيذي رقم 08-408
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-408 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية " 6
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 70 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يصبح عنوان ح ساب التخصيص الخاص رقم 057-302 "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية"، "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية" .