مرسوم تنفيذي رقم 08-404
· ج.ر عدد 72 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-404 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيم ا يخ صه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ي نشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية