مرسوم تنفيذي رقم 08-399
· ج.ر عدد 72 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-399 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م